المادة 472

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة . ومع ذلك ، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني ، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات