إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة . ومع ذلك ، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني ، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات
المادة 472
القانون الجنائي
