إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية ، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية ، كانت عقوبته السجن المؤبد ، مهما تكن سن القاصر المجني عليه . ومع ذلك ، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة
المادة 473
القانون الجنائي
