المادة 473

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية ، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية ، كانت عقوبته السجن المؤبد ، مهما تكن سن القاصر المجني عليه . ومع ذلك ، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة