من كان مكلفا برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
القانون الجنائي
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة ، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك ، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به ، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر ، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات
في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها ، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه ، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - 1 الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة ، ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إ…
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد ، وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا ، والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم ، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية ، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة ، وتضاعف العقوبة في حالة العود
إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية ، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و 480 و .480-1 - 163 تمت إضافة الفصل 480-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و 480 و 480-1 من هذا القانون ، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره
إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم ، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبو…
من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء ، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . -165 تمت إضافة الفصل 481-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية ، سواء كان ذكرا أو أنثى
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى ، مع استعمال العنف . غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية ، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة
الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات . غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا ، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم ، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا ، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي : السجن من خمس إلى عشر سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفصل .484
في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى ،487 إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها ، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي : السجن من خمس إلى عشر سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفصل .484 السجن من عشر إلى عشرين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل .485 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، في الحالة المشار إ…
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ، ما لم يكون فعله جريمة أشد
كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه . غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة ، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة
تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية . فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن ، فإنه يضع حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها . ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل
الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم ، ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية : - 1 أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت؛ - 2 أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي ال…
ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية : - 1 إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ - 2 إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو…
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية
يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 499-1 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى ،499 ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة
يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية : - 1 حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء؛ - 2 قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشارك…
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا ، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ، من قام علنا بجلب أشخاص ، ذكورا أو إناثا ، لتحريضهم على الدعارة ، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد ، من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم ، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه ، لأغراض ذات طبيعة جنسية
يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية : .1 في الفضاءات العمومية أو غيرها ، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛ - 181 أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ، سالف الذكر
يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له ، أو إذا كان الضحية قاصرا
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية ، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية . تطبق نفس العقوبة على ك…
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد . تضاعف العقوبة ، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها ا…
في جميع الحالات ، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع ، زيادة على ما ذكر ، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس إلى عشر سنوات . ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة . الباب التاسع : في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال (الفصول )607 – 505 الفرع :1 في السرقات وانتزاع الأموال (الفصول )539 – 505
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
استثناء من أحكام الفصل السابق ، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . - 187 تمت إضافة الفصل 503-2-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح ، حسب مفهوم الفصل ،303 سواء كان ظاهرا أو خفيا ، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة . وتطبق نفس العقوبة ، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل ، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي ، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية : - استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة . - ارتكابها ليلا . - ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر . - استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام لل…
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية : - استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة . - وقوعها ليلا . - ارتكابها من شخصين أو أكثر . - استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام ، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت…
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ، ثابت أو متنقل ، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى ، وكذلك جميع ملحقاته ، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها ، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق ، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور ، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق . ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق . - 171
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم ، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد
