القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 476

من كان مكلفا برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة

المادة 477

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة ، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك ، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به ، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر ، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات

المادة 478

في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها ، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه ، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 479

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - 1 الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة ، ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إ…

المادة 480

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد ، وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا ، والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك

المادة 480-1

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم ، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية ، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة ، وتضاعف العقوبة في حالة العود

المادة 481

إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية ، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و 480 و .480-1 - 163 تمت إضافة الفصل 480-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر

المادة 481-1

في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و 480 و 480-1 من هذا القانون ، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره

المادة 482

إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم ، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبو…

المادة 483

من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء ، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . -165 تمت إضافة الفصل 481-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر

المادة 484

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية ، سواء كان ذكرا أو أنثى

المادة 485

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى ، مع استعمال العنف . غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية ، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة

المادة 486

الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات . غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا ، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة

المادة 487

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم ، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا ، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي :  السجن من خمس إلى عشر سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفصل .484

المادة 488

في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى ،487 إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها ، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي :  السجن من خمس إلى عشر سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفصل .484  السجن من عشر إلى عشرين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل .485  السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، في الحالة المشار إ…

المادة 489

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ، ما لم يكون فعله جريمة أشد

المادة 490

كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة

المادة 491

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه . غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة ، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة

المادة 492

تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية . فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن ، فإنه يضع حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها . ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل

المادة 493

الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي

المادة 494

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 495

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 496

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 497

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم

المادة 498

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم ، ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية : - 1 أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت؛ - 2 أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي ال…

المادة 499

ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية : - 1 إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛ - 2 إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو…

المادة 499-1

يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية

المادة 499-2

يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 499-1 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية

المادة 500

يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى ،499 ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة

المادة 501

يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية : - 1 حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء؛ - 2 قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشارك…

المادة 501-1

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا ، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه

المادة 502

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ، من قام علنا بجلب أشخاص ، ذكورا أو إناثا ، لتحريضهم على الدعارة ، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى

المادة 503

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد ، من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور

المادة 503-1

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم ، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه ، لأغراض ذات طبيعة جنسية

المادة 503-1-1

يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية : .1 في الفضاءات العمومية أو غيرها ، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛ - 181 أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ، سالف الذكر

المادة 503-1-2

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له ، أو إذا كان الضحية قاصرا

المادة 503-2

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية ، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية . تطبق نفس العقوبة على ك…

المادة 503-2-1

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد . تضاعف العقوبة ، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها ا…

المادة 504

في جميع الحالات ، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع ، زيادة على ما ذكر ، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس إلى عشر سنوات . ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة . الباب التاسع : في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال (الفصول )607 – 505 الفرع :1 في السرقات وانتزاع الأموال (الفصول )539 – 505

المادة 505

من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 506

استثناء من أحكام الفصل السابق ، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . - 187 تمت إضافة الفصل 503-2-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر

المادة 507

يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح ، حسب مفهوم الفصل ،303 سواء كان ظاهرا أو خفيا ، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة . وتطبق نفس العقوبة ، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم

المادة 508

السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل ، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي ، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

المادة 509

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية : - استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة . - ارتكابها ليلا . - ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر . - استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام لل…

المادة 510

يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية : - استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة . - وقوعها ليلا . - ارتكابها من شخصين أو أكثر . - استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام ، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت…

المادة 511

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ، ثابت أو متنقل ، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى ، وكذلك جميع ملحقاته ، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها ، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام

المادة 512

يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق ، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق

المادة 513

يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور ، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى

المادة 514

تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق . ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق . - 171

المادة 515

من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم ، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد