إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية ، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و 480 و .480-1 - 163 تمت إضافة الفصل 480-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
المادة 481
القانون الجنائي
