يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم ، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية ، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة ، وتضاعف العقوبة في حالة العود
المادة 480-1
القانون الجنائي
