في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و 480 و 480-1 من هذا القانون ، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره
المادة 481-1
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و 480 و 480-1 من هذا القانون ، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره