المادة 477

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة ، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك ، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به ، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر ، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات