في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها ، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه ، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 478
القانون الجنائي
