المادة 476

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من كان مكلفا برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة