من كان مكلفا برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
المادة 476
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من كان مكلفا برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة