المادة 475

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين ( )200 إلى خمسمائة ( )500 درهم