من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين ( )200 إلى خمسمائة ( )500 درهم
المادة 475
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين ( )200 إلى خمسمائة ( )500 درهم