المادة 503-2-1

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد . تضاعف العقوبة ، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية . لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة . يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره