دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد . تضاعف العقوبة ، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية . لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة . يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره
المادة 503-2-1
القانون الجنائي
