المادة 504

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في جميع الحالات ، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع ، زيادة على ما ذكر ، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس إلى عشر سنوات . ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة . الباب التاسع : في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال (الفصول )607 – 505 الفرع :1 في السرقات وانتزاع الأموال (الفصول )539 – 505