من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 505
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم