المادة 506

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

استثناء من أحكام الفصل السابق ، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . - 187 تمت إضافة الفصل 503-2-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر