استثناء من أحكام الفصل السابق ، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . - 187 تمت إضافة الفصل 503-2-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
المادة 506
القانون الجنائي
