يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية ، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية . تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع . يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة . تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه . تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة . يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية . ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة . علاوة على ذلك ، يمكن أن يأمر ، عند الاقتضاء ، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة . - 186 أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ، سالف الذكر . - 168
المادة 503-2
القانون الجنائي
