يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور ، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى
المادة 513
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور ، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى