يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق ، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق
المادة 512
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق ، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق