القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 516

تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال الجمهور ، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان

المادة 517

من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي ، كبيرة أو صغيرة ، أو أدوات فلاحية ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم . -191 غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 10.11 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.152 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس )2011 ؛ الجريدة الرسمية…

المادة 518

من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام ، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل ، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 519

من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد ، وكان ذلك بواسطة سلات ، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات ، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل ، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر ، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة ، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 520

من نزع حدودا فاصلة بين عقارين ، وذلك بقصد ارتكاب سرقة ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم

المادة 521

من اختلس عمدا قوى كهربائية ، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 522

من استعمل ناقلة ذات محرك ، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة ، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى

المادة 523

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أحد الورثة أو مدعي الوراثة ، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها . ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال

المادة 524

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها . أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها ، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 525

الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له ، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 526

في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، من أخفى عمدا الأشياء المبددة؛ وتطبق نفس العقوبة

المادة 526-1

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله ، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات . لا تجوز…

المادة 527

من عثر مصادفة على منقول ، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة . ويعاقب بنفس العقوبة من تملك ، بسوء نية ، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ

المادة 528

من عثر على كنز ، ولو في ملك له ، ولم يخطر به السلطة العامة ، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه ، يعاقب بغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . أما من عثر على كنز وتملكه ، كله أو بعضه ، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة ، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما

المادة 529

من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال ، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام ، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر

المادة 530

من وجد في حيازته أدوات ، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة . - 199 تمت إضافة الفصل 526-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر

المادة 531

في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين ، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات ، طبقا لأحكام الفصل .89

المادة 532

من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه ، في أحد المحلات المعدة لذلك ، حتى ولو كان من نزلائه ، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا د…

المادة 533

من ركب سيارة أجرة ، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجر مقعده ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 534

يعفى من العقاب ، مع التزامه بالتعويضات المدنية ، السارق في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه . - 2 إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه

المادة 535

إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة ، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة

المادة 536

المشاركون أو المساهمون مع السارقين ، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين ، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات ، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين ، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما

المادة 537

من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء ، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر

المادة 538

من حصل على مبلغ من المال ، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق ، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم

المادة 539

في جميع الجرائم المشار إليها في فصول هذا الفرع ، يجوز الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة؛ من خمس سنوات إلى عشر . ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . الفرع :2 في النصب وإصدار شيك دون رصيد (الفصول )546 – 540

المادة 540

يعد مرتكبا لجريمة النصب ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر . وترفع عقوبة الحبس إل…

المادة 541

الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - 203 نفس الإحالة . - 178

المادة 542

يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية : - 1 أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت . - 2 أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر ، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه . - 3 أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد

المادة 543

يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية : - 1 إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته ، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك ، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع . - 2 قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة . ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل ،540 على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص

المادة 544

من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 ؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك

المادة 545

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و ،358 حسب التفصيلات المبينة في كل منهما ، من ارتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 تزييف شيك أو تزويره . - 2 قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور

المادة 546

في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و ،541 يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . - 179 - الفرع :3 في خيانة الأمانة ، والتملك بدون حق (الفصول )555 – 547

المادة 547

من اختلس أو بدد بسوء نية ، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز ، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها ، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين ، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم…

المادة 548

الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، المقررة في الفصول 534 إلى ،536 تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل .547

المادة 549

ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، في الحالات الآتية : - إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي ، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها . - إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف ، إضرارا بهذا الأخير . - إذا ارتكبها أجير أو موكل ، إضرارا بمستخدمه أو موكله

المادة 550

إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن ، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية ، فإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف ، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم

المادة 551

من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد ، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة ، دون عذر مشروع ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما

المادة 552

من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا ، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته ، ليحصل منه على التزام أو إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية ، إضرارا به ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم . وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته ، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم

المادة 553

من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها ، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم . وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة ، فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسب التفصيلات المقررة فيهما

المادة 554

من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي ، ثم اختلسها أو بددها ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 555

في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و 549 و 550 و 552 و ،553 يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر

المادة 556

يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس ، على حسب الأحوال ، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب ، إهمالا أو عمدا ، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه

المادة 557

يعد مرتكبا للتفالس البسيط ، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية : - 1 إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات . - 2 إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع . - 3 إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجار…

المادة 558

يعد مرتكبا للتفالس البسيط ، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق ، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية : - 1 إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة ، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها . - 2 إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل ، بمق…

المادة 559

في حالة توقف شركة عن الدفع ، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الاسم ، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية ، وعلى العموم ، أي واحد ممن يمثلون الشركة ، إذا قاموا بصفتهم هذه ، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية : - 1 إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة…

المادة 560

يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الاسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها ، وعلى العموم ، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع أو متابعة الشركاء أو دائني الشركة

المادة 561

يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها ، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية ، وإما بإثباتها في الميزانية . ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر . - 183

المادة 562

في حالة توقف شركة عن الدفع ، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم : مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها ، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها ، وعلى العموم ، كل ممثلي هذه الشركات ، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها ، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية ، وكان ذلك كله بسوء نية

المادة 563

يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس : - 1 من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها ، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل .129 - 2 من ثبت أنه تقدم ، بسوء نية ، بديون صورية في التفليسة ، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر . - 3 من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت اسم صوري ، وثبت…

المادة 564

زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة ، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة ، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين ، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتينإلى ثلاثة آلاف درهم