من عثر على كنز ، ولو في ملك له ، ولم يخطر به السلطة العامة ، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه ، يعاقب بغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . أما من عثر على كنز وتملكه ، كله أو بعضه ، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة ، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما
المادة 528
القانون الجنائي
