المادة 529

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال ، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام ، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر