المادة 530

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من وجد في حيازته أدوات ، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة . - 199 تمت إضافة الفصل 526-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر