من وجد في حيازته أدوات ، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة . - 199 تمت إضافة الفصل 526-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
المادة 530
القانون الجنائي
