في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين ، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات ، طبقا لأحكام الفصل .89
المادة 531
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين ، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات ، طبقا لأحكام الفصل .89