من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه ، في أحد المحلات المعدة لذلك ، حتى ولو كان من نزلائه ، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها . على أنه في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو النزل لم تتجاوز سبعة أيام ، محسوبة طبقا للعوائد المحلية
المادة 532
القانون الجنائي
