المادة 533

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من ركب سيارة أجرة ، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجر مقعده ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم