من ركب سيارة أجرة ، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجر مقعده ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 533
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من ركب سيارة أجرة ، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجر مقعده ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم