يعفى من العقاب ، مع التزامه بالتعويضات المدنية ، السارق في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه . - 2 إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه
المادة 534
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعفى من العقاب ، مع التزامه بالتعويضات المدنية ، السارق في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه . - 2 إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه