من عثر مصادفة على منقول ، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة . ويعاقب بنفس العقوبة من تملك ، بسوء نية ، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ
المادة 527
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من عثر مصادفة على منقول ، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة . ويعاقب بنفس العقوبة من تملك ، بسوء نية ، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ