إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن ، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية ، فإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف ، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم
المادة 550
القانون الجنائي
