المادة 551

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد ، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة ، دون عذر مشروع ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما