من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد ، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة ، دون عذر مشروع ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما
المادة 551
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد ، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة ، دون عذر مشروع ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما