من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا ، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته ، ليحصل منه على التزام أو إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية ، إضرارا به ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم . وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته ، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم
المادة 552
القانون الجنائي
