من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها ، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم . وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة ، فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسب التفصيلات المقررة فيهما
المادة 553
القانون الجنائي
