من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي ، ثم اختلسها أو بددها ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 554
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي ، ثم اختلسها أو بددها ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم