في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و 549 و 550 و 552 و ،553 يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر
المادة 555
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و 549 و 550 و 552 و ،553 يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر