المادة 556

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس ، على حسب الأحوال ، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب ، إهمالا أو عمدا ، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه