يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس ، على حسب الأحوال ، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب ، إهمالا أو عمدا ، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه
المادة 556
القانون الجنائي
