يعد مرتكبا للتفالس البسيط ، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية : - 1 إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات . - 2 إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع . - 3 إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال ، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن الدفع . - 4 إذا أدى ديون بعض الدائنين ، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية الدائنين . - 5 إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه . - 6 إذا لم يمسك حسابا . - 7 إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني
المادة 557
القانون الجنائي
