يعد مرتكبا للتفالس البسيط ، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق ، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية : - 1 إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة ، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها . - 2 إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل ، بمقتضى صلح واق من الإفلاس . - 3 إذا امتنع ، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته ، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع . - 182 - - 4 إذا امتنع من الحضور شخصيا أمام وكيل التفليسة "السانديك" في الحالات والمواعد المحددة . - 5 إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة
المادة 558
القانون الجنائي
