المادة 559

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في حالة توقف شركة عن الدفع ، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الاسم ، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية ، وعلى العموم ، أي واحد ممن يمثلون الشركة ، إذا قاموا بصفتهم هذه ، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية : - 1 إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية . - 2 القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري ، أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال ، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع . - 3 الوفاء بديون بعض الدائنين ، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء ، بعد توقف الشركة عن الدفع ، إضرارا ببقية الدائنين . - 4 حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم مقابلة . - 5 مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة