المادة 549

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، في الحالات الآتية : - إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي ، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها . - إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف ، إضرارا بهذا الأخير . - إذا ارتكبها أجير أو موكل ، إضرارا بمستخدمه أو موكله