ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، في الحالات الآتية : - إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي ، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها . - إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف ، إضرارا بهذا الأخير . - إذا ارتكبها أجير أو موكل ، إضرارا بمستخدمه أو موكله
المادة 549
القانون الجنائي
