الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، المقررة في الفصول 534 إلى ،536 تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل .547
المادة 548
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، المقررة في الفصول 534 إلى ،536 تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل .547