المادة 536

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

المشاركون أو المساهمون مع السارقين ، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين ، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات ، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين ، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما