المشاركون أو المساهمون مع السارقين ، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين ، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات ، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين ، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما
المادة 536
القانون الجنائي
القانون الجنائي
المشاركون أو المساهمون مع السارقين ، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين ، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات ، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين ، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما