من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء ، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر
المادة 537
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء ، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر