المادة 537

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء ، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر