زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة ، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة ، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين ، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتينإلى ثلاثة آلاف درهم
المادة 564
القانون الجنائي
