المادة 564

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة ، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة ، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين ، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتينإلى ثلاثة آلاف درهم