إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين ، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق
المادة 565
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين ، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق