يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس : - 1 من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها ، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل .129 - 2 من ثبت أنه تقدم ، بسوء نية ، بديون صورية في التفليسة ، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر . - 3 من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت اسم صوري ، وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل .561 - 4 من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط
المادة 563
القانون الجنائي
