في حالة توقف شركة عن الدفع ، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم : مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها ، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها ، وعلى العموم ، كل ممثلي هذه الشركات ، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها ، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية ، وكان ذلك كله بسوء نية
المادة 562
القانون الجنائي
