المادة 562

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في حالة توقف شركة عن الدفع ، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم : مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها ، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها ، وعلى العموم ، كل ممثلي هذه الشركات ، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها ، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية ، وكان ذلك كله بسوء نية