يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها ، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية ، وإما بإثباتها في الميزانية . ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر . - 183
المادة 561
القانون الجنائي
