إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين ، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق
القانون الجنائي
" سنديك " التفليسة ، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته ، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل .549
يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي ، حتى ولو لم يكونوا تجارا
في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل .87
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع ، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية ، وذلك على نفقة المحكوم عليه . الفرع :5 في الاعتداء على الأملاك العقارية (فصل وحيد)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس . فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما . الفرع :6 في إخفاء الأشياء (الفصول )574 – 571
من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة ، أو المبددة ، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة ، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى آلفي درهم ، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل .129
في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون . غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد
في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية ، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر
الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و .572 - 186 - الفرع السادس مكرر : غسل الأموال 213 (الفصول )574-7 – 574-1
تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم : - اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير ، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 بعده ؛ - استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائد…
يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب : الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ الاتجار في البشر؛ تهريب المهاجرين؛ الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ الجرائم الإرهابية؛ تزوير أو تزييف النقود…
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب على غسل الأموال : - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم؛ - فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم
ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف : - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛
يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية . يمكن أ…
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، حسب الحالة ، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال ، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية
يستفيد من الأعذار المعفية ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي ، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة ، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال . تخفض العقوبة إلى النصف ، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة
من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش ، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها ، يعد مرتكبا لجريمة التقليد ، ويعاقب بغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم ، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج . ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع ، بأية وسيلة كانت ، مؤلفا أدبيا ، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون
إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين ، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم . وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة ، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد ، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى ،577 يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة ، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع ، والأشياء المقلدة ونسخها . ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر ، بناء على طلب المدعى بالحق المدني ،…
في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى ،578 تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه ، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة عدم وجود مصادرة ، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة . الفرع :8 في التخريب والتعييب والإتلاف (الفصول )607 – 580
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل ، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش ، إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى ، وعلى العموم ، في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى ، سواء كان مملوكا له أو لغيره ، يعاقب بالإعدام . ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية : - مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ، ثابت أو متنقل ، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر ، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى . - ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص . - غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام . - مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام . - عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى ، إذا لم تكن جزءا من قافلة
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق ، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار ، بناء على أمر المالك ، في هذه الحالة . - 192
من أوقد النار عمدا في شيء ، أيا كان مملوك له أو لا ، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق ، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل ،581 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى ،583 إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر ، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام . وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد
تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى ،584 حسب التفصيلات المقررة فيها ، على من خرب عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة ، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى ملحقاتها ، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة
من خرب عمدا ، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة ، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية ، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة
من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام . وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد
يتمتع بعذر معف من العقاب ، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و ،145 أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى ،587 إذا أخطر بها السلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة؛ وكذلك إذا - 193 - مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعد ابتداء المتابعة . إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة
من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت ، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر ، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية ، يعلم أنها مملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية ، أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات ، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها ، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل ، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت ، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا ، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية ، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، إن كانت أوراقا أخرى
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق ، حسب التفصيلات الموضحة به ، ما لم يكون فعله جريمة أشد ، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف ، عن علم وثيقة عامة أو خاصة ، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى ، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة ، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و .203 و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين ، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب ، عمدا شيئا مما يأتي : ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به؛ ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة ، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور
من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات ، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما
في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و 519 فإن من قطع حبوبا أو كلاء يعلم أنه مملوك لغيره ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد ، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات ، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره ، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها ، يعاقب على التفصيل الآتي ، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل :120 - بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى…
من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما
من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر ، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية ، أو كلب حراسة ، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض
من قتل أو بتر بدون ضرورة ، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي : - إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛ - إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر ، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى ،602 إذا ارتكبت الجريمة ليلا ، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته ، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة
في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و 597 و ،601 يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج ، مهما تكن المادة التي صنع منها ، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا ، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل ،608 في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين . الفرع التاسع : تحويل الطائرات وإت…
