من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات ، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها ، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل ، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى
المادة 591
القانون الجنائي
