المادة 590

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت ، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر ، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية ، يعلم أنها مملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية ، أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى