يتمتع بعذر معف من العقاب ، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و ،145 أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى ،587 إذا أخطر بها السلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة؛ وكذلك إذا - 193 - مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعد ابتداء المتابعة . إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة
المادة 589
القانون الجنائي
