المادة 588

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام . وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد