إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام . وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد
المادة 588
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام . وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد